السيد حسن الطباطبائي

230

كتاب الحج

لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ( 1 ) . ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال ( 2 ) ، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ( 3 ) ، وان تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده ، فان أمكن العود والتجديد تعين ( 4 ) والا فيكفي في